الخدمة | تجديد علامة تجارية |
---|---|
الوحدة التنظيمية | الادارة العامة للتجارة والمعابر |
وصف عام للخدمة | اذا طلب صاحب العلامة التجارية المسجلة من المسجل تجديد تسجيل علامته، حسب الاصول المقررة وخلال المدة المعينة , يقوم المسجل بتجديد تسجيلها لمدة أربع عشرة سنة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التسجيل الاول , أو من تاريخ تجديد التسجيل الأخير, (قانون العلامات التجارية ,المادة 21 , فقرة 2)والا يبلغ بإخطار بعدم التجديد ويتم نشره في صحيفة الوقائع الفلسطينية. |
معلومات اضافية | يبلغ صاحب العلامة التجارية بإخطار لتجديد العلامة، في حال تأخر مالك العلامة عن تجديد العلامة بتاريخها الاخير يفرض عليه غرامة تأخير 120 شيكل . |
رمز الخدمة | MNE.S.TC.11 |
الجهة المستفيدة | مكاتب الملكية الفكرية ، التجار ورجال الاعمال |
قنوات تقديم الخدمة | الحضور الشخصي او عبر وكيل |
وقت تقديم الخدمة | 08:00 ص - 02:30 م |
جهة تقديم الخدمة | الادارة العامة للتجارة والمعابر - دائرة الملكية الفكرية |
تصنيف الخدمة | حكومة إلى شركات- حكومة الى افراد- |