ذا النظام صادر بمقتضى المادة (8) من نظام مكتب التموين ومراقبة الأسعار رقم (19) لسنة 1959. ويقضي هذا النظام بتأليف مكتب تموين أو أكثر في كل لواء لمراقبة الاسعار وتحديدها ، وأناط النظام بوزير الاقتصاد صلاحية تحديد أسعار السلع والخدمات ومنع التلاعب بها