قانون العلامات التجارية
رقم 35 لسنة 1938
وهو يقضي بتسجيل العلامات التجارية وحمايتها بما في ذلك العلامات التجارية المسجلة خارج فلسطين
سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي: -
اسم القانون
المادة 1
يطلق على هذا القانون اسم قانون العلامات التجارية لسنة 1938.
تغيير اصطلاحات
المادة 2
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون، المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: -
يراد بلفظة " السجل " السجل الذي تقضي المادة الثالثة بمسكه.
وتنصرف لفظة " المسجل " إلى المسجل الذي يعين بمقتضى المادة الثالثة.
وتعني عبارة "علامة تجارية " كل علامة استعملت أو في النية استعمالها، على أية بضائع أو فيما يتعلق بها، للدلالة على أن تلك البضائع تخص صاحب العلامة، يحكم صنعها أو اختيارها أو إصدار الشهادة، بها، أو الاتجار بها، أو عرضها للبيع.
وتشمل عبارة "ممتلكات جلالته" المحميات البريطانية، والبلاد الواقعة تحت الحماية البريطانية وأية بلاد قبل جلالته الانتداب عليها بالنيابة عن عصبة الأمم.
المادة 3
إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، يحفظ سجل يعرف بسجل العلامات التجارية، تدون فيه جميع العلامات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم وإشعارات التحويل والنقل والتنازل وشروطها وقيودها، وسائر ما يتعلق بها مما قد يقرر فرضه وتعيينه من وقت الي آخر. ويكون هذا السجل تحت رقابة وإشراف مسجل العلامات يعينه المندوب السامي.
المادة 4
يدمج سجل العلامات التجارية الموجود بتاريخ العمل بهذا القانون، بهذا السجل، ويعتبر جزءا متمما له، ومع مراعاة أحكام المادة 30 من هذا القانون، يفصل في صحة كل قيد أصلي لعلامة تجارية مدون في السجل بعد إدماجه على هذه الصورة، على أساس القانون الذي كان معمولا به حين تدوين ذلك القيد، وتحتفظ تلك العلامات بتاريخها الأصلي، ولكنها تعتبر فيما عدا ذلك، علامات تجارية مسجلة بمقتضى هذا القانون.
المادة 5
يباح للجمهور الاطلاع على السجل المحفوظ بمقتضى هذا القانون، في جميع الأوقات الملائمة، مع مراعاة الأنظمة التي قد تصدر بهذا الشأن، وتعطى نسخة طبق الأصل عن كل قيد مدرج في السجل، لكل من يطلبها بعد دفع الرسم المعين.
المادة 6
كل من يرغب في الاحتفاظ لنفسه، بالحق المطلق في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من إنتاجه أو صنعه أو شغله أو اختياره، أو البضائع التي أصدر شهادة بها أو يتجر بها أو يتعاطى بيعها، أو التي ينوى أن يتجر بها أو يتعاطى بيعها، يمكنه أن يطلب تسجيل تلك العلامة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 7
(1) أن العلامات التجارية التي يمكن تسجيلها، ينبغي أن تكون مؤلفة من حروف أو رسوم أو علامات، أو خليط من هذه الأشياء ذي صفة فارقة.
(2) يراد بلفظة "فارقة" فيما يتعلق بالغاية المقصودة من هذه المادة، كون العلامة التجارية موضوعة على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس.
(3) لدى الفصل فيما إذا كانت العلامة التجارية ذات صفة فارقة وفقا لما تقدم، يجوز للمسجل أو للمحكمة، إذا كانت العلامة التجارية قيد الاستعمال بالفعل، أن يأخذ بعين الاعتبار المدى الذي جعل فيه استعمال تلك العلامة التجارية مميزا فعلا للبضائع المسجلة بشأنها، أو التي ينوي تسجيلها بشأنها.
(4) يجوز أن تقتصر العلامة التجارية، كليا أو جزئيا، على لون واحد أو أكثر من ألوان مخصوصة، وفي مثل هذه الحالة يأخذ المسجل أو المحكمة بعين الاعتبار لدى الفصل في الصفة الفارقة لتلك العلامة التجارية، كون العلامة التجارية مقتصرة على تلك الألوان. أما إذا سجلت علامة تجارية دون حصرها في ألوان مخصوصة فتعتبر أنها مسجلة لجميع الألوان.
(5) يقتصر تسجيل العلامة التجارية على بضائع مخصوصة، أو على أصناف خاصة من البضائع.
(6) إذا نشأ خلاف حول الصنف الذي تنتمي إليه أيه بضاعة، يفصل المسجل في ذلك الخلاف، ويكون القرار الذي يصدره فيه نهائيا.
المادة 8
يحظر تسجيل العلامات التالية كعلامات تجارية: -
(أ) إشارات الجندية العامة، أو شعارات أو أوسمة حكومة فلسطين أو ممتلكات جلالته أو الدول أو البلاد الأجنبية، إلا بتفويض من المراجع المختصة.
(ب) شارات القاعات الرسمية أو العلامات الدالة على صفة رسمية، إلا إذا قدمتها المراجع المختصة المالكة لها أو المشرفة عليها أو رخصت باستعمالها.
(ج) العلامات المطابقة بالضبط أو المشابهة لشعار الملك أو الشارات الملكية لدرجة تؤدي الي الانخداع أو المطابقة أو المشابهة للإعلام الوطنية، أو لفظة " ملوكي " أو أية ألفاظ أو حروف أو رسوم أخرى قد تؤدي الي حمل الجمهور على الظن بأن الطالب يتمتع برعاية ملكية أو أنه نال تفويضا من الملك.
(د) العلامات التي تشتمل على الألفاظ أو العبارات التالية: -
"امتياز"، "ذو امتياز"، "ذو امتياز ملكي"، "مسجل"، "رسم مسجل"، "حقوق الطبع"، "التقليد يعتبر تزويرا"، أو ما شابه من الألفاظ أو العبارات.
(ه) العلامات المضرة، أو التي قد تكون مضرة بالأمن العام، أو الآداب العامة، أو التي تؤدي الي انخداع الجمهور، أو العلامات التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقة، أو تشتمل على دلالة باطلة عن مصدر البضائع الحقيقي.
(و) العلامات المؤلفة من أرقام أو حروف أو ألفاظ مألوفة الاستعمال في التجارة، لتمييز أنواع البضائع وأصنافها، أو العلامات التي تصف نوع البضائع أو جنسها أو الكلمات التي تشتمل على مدلولات جغرافية أو ألقاب إلا إذا أبرزت في شكل مخصوص: ويشترط في ذلك ألا يعتبر ما ورد في هذه الفقرة بأنه يمنع تسجيل العلامات التي تكون من النوع الموصوف في هذه الفقرة إذا كانت له صفة فارقة حسب المعنى المحدد لذلك في الفقرتين (2) و (3) من المادة 7.
(ز) العلامات المطابقة بالضبط أو المشابهة للشعارات ذات الصفة الدينية البحتة.
(ح) العلامات المشتملة على صورة شخص، أو اسمه، أو اسم محله التجاري، أو اسم شركة أو هيئة، إلا برضى وموافقة ذلك الشخص أو تلك الهيئة، أما الأشخاص المتوفون حديثا، فيجوز للمسجل أن يطلب موافقة ممثليهم الشرعيين.
(ط) العلامة المطابقة لعلامة شخص آخر سبق تدوينها في السجل بشأن نفس البضائع أو صنف البضائع التي يراد تسجيل العلامة من اجلها أو العلامة المشابهة لتلك العلامة الي درجة قد تؤدي الي الانخداع.
المادة 9
إذا كان اسم أية بضاعة أو وصفها مثبتا في أية علامة تجارية، يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل تلك العلامة بشأن أية بضاعة خلاف البضاعة المسماة أو الموصوفة على الوجه المذكور. أما إذا كان اسم أو وصف أية بضاعة مثبتا في العلامة التجارية، وكان ذلك الاسم أو الوصف يختلف في الاستعمال فيجوز للمسجل أن يسمح بتسجيل العلامة التجارية مع إثبات الاسم أو الوصف فيها لغير البضاعة المسماة أو الموصوفة الآنفة الذكر، إذا أشار طالب التسجيل في طلبه الي وجود اختلاف في الاسم أو الوصف.
المادة 10
اذا أرادت هيئة أو شخص التصديق على مصدر أية بضاعة، أو المواد المصنوعة منها، أو على طريقة صنعها أو جودتها، أو الدقة المتبعة في صنعها، أو غير ذلك من المميزات التي تمتاز بها البضاعة، باستعمال علامة على تلك البضائع أو فيما يتعلق بها، فيجوز للمسجل، اذا اقتنع بأن تلك الهيئة أو الشخص تتوفر فيهما الصفات التي تؤهلهما للتصديق على الوجه المذكور أعلاه وإذا كان من رأيه أن تسجيل العلامة يعود بالنفع على الجمهور، أن يسمح لتلك الهيئة أو لذلك الشخص بتسجيل تلك العلامة كعلامة تجارية فيما يتعلق بتلك البضائع، سواء أكانت تلك الهيئة أو الشخص شركة تجارية أو تاجرا، أو كانت ذات شهرة تجارية تخولها حق التصديق، أم لا، وعند تسجيل العلامة التجارية على هذه الصورة، تعتبر من جميع الوجوه علامة تجارية خاصة بتلك الهيئة أو ذلك الشخص، بيد أن مثل هذه العلامة لا يمكن نقلها أو تحويلها إلا بإذن المسجل.
المادة 11
(1) كل من يدعي أنه صاحب علامة تجارية مستعملة، أو في النية استعمالها، ويرغب في تسجيل تلك العلامة، ينبغي عليه أن يقدم طلبا خطيا بذلك الي المسجل وفقا للأصول المقررة.
(2) يجوز للمسجل، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن يرفض أي طلب كهذا، أو أن يقبله كاملا بدون قيد أو شرط، أو أن يعلق قبوله إياه على بعض الشروط أو التعديلات أو التغييرات التي يستصوبها فيما يختص بكيفية استعمال العلامة أو مكان استعمالها أو غير ذلك من الأمور.
(3) إذا رفض المسجل تسجيل علامة تجارية، فان قراره يمكن أن يستأنف الي المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا.
(4) يجوز للمسجل أو المحكمة العليا، بصفتها محكمة عدل عليا، حسبما تكون الحال، أن تصحح في أي وقت أي خطأ وقع في الطلب أو فيما يتعلق به، سواء أكان ذلك قبل قبول الطلب أم بعده، أو أن تكلف الطالب بتعديل طلبه على أساس الشروط التي تستصوبها.
المادة 12
اذا كانت العلامة التجارية تشتمل على مواد شائعة الاستعمال في التجارة أو غير ذلك ولم تكن ذات ميزة ظاهرة، فيجوز للمسجل أو المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا، لدى تقريرها فيما اذا كان يجب تسجيل تلك العلامة التجارية في السجل أو إبقاؤها فيه، أن تكلف صاحبها، كشرط لبقاء العلامة التجارة في السجل، أن يتنازل عن الحق المطلق في استعماله جزءا أو أجزاء من تلك العلامة التجارية، أو جميع تلك المواد أو جزءا منها، مما يرى المسجل أو ترى المحكمة أن لا يملك حقا فيه أو أن يجري أي تنازل آخر مما يرى المسجل أو ترى المحكمة ضرورة له لحصر حقوق صاحب العلامة في ذلك التسجيل: ويشترط في ذلك دائما، أن لا يؤثر أي تنازل يجريه صاحب العلامة التجارية في السجل، في أي حق من حقوقه، الا بمقدار ما ينشأ عن تسجيل العلامة التجارية التي تم التنازل بشأنها.
المادة 13
إذا قبل المسجل الطلب المقدم لتسجيل أية علامة تجارية، سواء أكان القبول مطلقا أم معلقا على بعض الشروط والقيود، فانه يتخذ التدابير لنشر إعلان بالطلب الذي قبله في أقرب وقت ممكن بعد قبوله، بالصورة التي قبله بها، وحسب الأصول المقررة، وينبغي أن يتضمن هذا الإعلان جميع الشروط و/أو القيود التي قبل الطلب بموجبها.
المادة 14
(1) يجوز لأي شخص أن يقدم إعلانا باعتراضه على تسجيل أية علامة تجارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر إعلان بتقديم طلب لتسجيلها، أو خلال أية مدة أخرى تعين لهذا الغرض:
ويشترط في ذلك أنه إذا تم نشر إعلان الطلبات قبل نفاذ هذا القانون فتعين المدة التي يجوز تقديم إعلان الاعتراض خلالها والكيفية التي يجوز تقديم ذلك الإعلان بموجبها، طبقا لما نص عليه قانون العلامات التجارية المعمول به في تاريخ نشر الإعلان.
(2) ينبغي أن يقدم إعلان الاعتراض كتابة حسب الأصول المقررة، وأن يتضمن بيانا بأسباب الاعتراض.
(3) يرسل المسجل نسخة من إعلان الاعتراض الي طالب التسجيل وينبغي على الطالب المذكور أن يرسل الي المسجل حسب الأصول المقررة، لائحة جوابية تتضمن الأسباب التي يستند إليها في الطالب الذي قدمه لتسجيل العلامة فإذا لم يفعل ذلك، يعتبر أنه تخلى عن طلبه.
(4) إذا أرسل طالب التسجيل لائحة جوابية كهذه، فان المسجل يقدم نسخة منها لكل شخص من الأشخاص الذين بلغوه إعلانا بالاعتراض على التسجيل ويقرر المسجل بعد سماع الفرقاء، إذا استوجب الأمر ذلك، وبعد النظر في البينات التي قدمها كل منهم، أن يقرر ما إذا كان من المقتضي السماح بالتسجيل، والشروط التي تجب مراعاتها فيه.
(5) يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل الي المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا.
(6) يقدم الاستئناف بموجب هذه المادة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار المسجل، وعند النظر في الاستئناف تسمع المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا، الفرقاء والمسجل، إذا اقتضى الأمر ذلك، وتصدر قرارا تبين فيه ما إذا كان من المقتضي السماح بالتسجيل، والشروط الواجبة مراعاتها فيه.
(7) عند النظر في أي استئناف كهذا يجوز لأي فريق من الفرقاء إما جريا على الأصول المقررة، أو بعد الحصول على أذن خاص من المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا، أن يدلي بأية أدلة أخرى لتنظر فيها المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا.
(8) لدى تقديم استئناف بمقتضى هذه المادة، لا يسمح للمسجل أو للمعترض، ببيان أية أسباب إضافية من أسباب الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية خلاف أسباب الاعتراض التي ذكرها المعترض وفقا للأحكام السابقة، الا إذا سمحت بذلك المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا التي تنظر في الاستئناف. وإذا قدمت أية أسباب إضافية للاعتراض، يحق للطالب أن يسحب طلبه، دون أن يكون مكلفا بدفع مصاريف المعترض، بعد تبليغه إعلانا بذلك حسب الأصول المقررة.
(9) لدى النظر في الاستئناف المرفوع بمقتضى هذه المادة، يجوز للمحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا، أن تسمح، بعد سماع بيانات المسجل، بتعديل العلامة التجارية المطلوب تسجيلها، على وجه لا يؤثر في ذاتية تلك العلامة، غير أنه ينبغي في مثل هذه الحالة قبل تسجيل العلامة المعدلة، أن يعلن عنها بشكلها المعدل، وفقا للأصول المقررة.
المادة 15
(1) إذا قبل الطلب المقدم لتسجل علامة تجارية ولم يكن قد اعترض عليه، وانقضت المدة المعينة للاعتراض، أو إذا اعترض على الطلب وصدر قرار برد الاعتراض، فان المسجل يقوم بتسجيل تلك العلامة في السجل بعد دفع الرسم المقرر، الا إذا كان الطلب قد قبل بطريقة الخطأ أو كانت المحكمة قد أشارت بغير ذلك، وتسجل العلامة حين تسجيلها باعتبار التاريخ الذي قدم فيه طلب التسجيل. أما إذا كان طلب التسجيل قد قدم وفقا لأحكام المادة الحادية والأربعين، فتسجل العلامة باعتبار التاريخ الذي قدم فيه طلب التسجيل في البلاد الأجنبية، ويعتبر ذلك التاريخ أنه تاريخ التسجيل، فيما يتعلق بجميع الغايات المقصودة من هذا القانون.
شهادة التسجيل
(2) عند تسجيل العلامة التجارية، يصدر المسجل لطالب التسجيل شهادة بتسجيلها حسب النموذج المقرر.
المادة 16
إذا لم يتم تسجيل العلامة التجارية خلال اثنتي عشر شهرا من تاريخ الطلب، بسبب تقصير الطالب، يجوز للمسجل أن يعتبر أن الطب قد أهمل، بعد أن يبلغ الطالب إشعارا تحريرياً، حسب الأصول المقررة، بعدم السير في إتمام التسجيل، ما لم يتم المعاملة خلال المدة التي يحددها في الإشعار المذكور.
المادة 17
إذا طلب عد أشخاص تسجيل علامات تجارية متماثلة أو قريبة الشبه بعضها ببعض، وكانت تلك العلامات تتعلق بنفس البضائع أو الصنف، يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل أية علامة من تلك العلامات باسم شخص من هؤلاء الطالبين، الا بعد أن تسوى حقوقهم فيما يتعلق بتلك العلامات التجارية: -
المادة 18
(1) إذا كان شخص يستعمل بطريق المزاحمة الشريفة، علامة تجارية يستعملها شخص آخر، أو إذا وجدت أحوال خاصة أخرى يرى المسجل فيها أن من الصواب تسجيل نفس العلامة باسم أكثر من شخص واحد، يجوز للمسجل أن يسمح بتسجيل تلك العلامة أو أية علامات أخرى قريبة الشبه بها، فيما يتعلق بنفس البضائع أو الصنف من البضائع، باسم أكثر من شخص واحد، على أساس القيود والشروط التي قد يستصوب فرضها، من حيث كيفية الاستعمال ومكانه وغير ذلك.
(2) يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة، الي المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا، ويكون لتلك المحكمة، عند النظر في الاستئناف، نفس الصلاحية المخولة للمسجل بمقتضى هذه المادة.
(3) ينبغي تقديم الاستئناف بمقتضى هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار المسجل.
المادة 19
(1) يتم تحويل العلامة التجارية ونقلها، بعد تسجيلها، مع اسم وشهرة المحل التجاري المختص بالبضائع التي سجلت العلامة بشأنها، وتنتهي بزوال اسم ذلك المحل وشهرته.
(2) إذا حدث أن انقطع شخص عن تعاطي عمله التجاري، لأي سبب من الأسباب سواء أكان ذلك يفسخ الشركة العادية المتكونة بينه وبين آخرين أم لأي سبب آخر، ولم ينتقل اسم ذلك الشخص وشهرته التجارية الي شخص واحد خلفه في عمله، بل قسمت بين عدة أشخاص، فيجوز للمسجل، إذا طلب إليه الفرقاء ذوو الشأن ذلك، أن يقسم العلامات التجارية المسجلة العائدة لذلك الشخص، بين الأشخاص الذين ظلوا يتعاطون ذلك العمل التجاري بالفعل، على أن تراعى القيود والشروط والتعديلات التي قد يراها المسجل لازمة للمصلحة العامة. ويجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل بموجب هذه الفقرة، الي المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا.
المادة 20
تكون مدة ملكية حقوق العلامة التجارية سبع سنين من تاريخ تسجيلها، غير أنه يجوز تجديد تسجيلها من حين لآخر وفقا لأحكام هذا القانون، بشرط ألا يسرى نص هذه المادة المتعلق بالمدة الأولى لملكية حقوق العلامة التجارية، الا على الطلبات التي تقدم بعد نفاذ هذا القانون، وألا يشمل على أية علامات تجارية سجلت بمقتضى أي قانون سابق.
المادة 21
(1) إذا طلب صاحب العلامة التجارية المسجلة من المسجل تجديد تسجيل علامته، حسب الأصول المقررة وخلال المدة المعينة، يقوم المسجل بتجديد تسجيلها لمدة أربع عشر سنة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التسجيل الأول، أو من تاريخ تجديد التسجيل الأخير، حسب مقتضي الحال، ويعرف التاريخ في هذا القانون " بتاريخ انتهاء التسجيل الأخير".
الإجراءات المتبعة لدى انتهاء مدة التسجيل
(2) يرسل المسجل في الوقت المعين قبل انتهاء مدة التسجيل الأخير للعلامة التجارية، الي صاحب العلامة التجارية المسجل، إشعارا على النموذج المقرر، يخبره فيه بتاريخ انتهاء التسجيل الحالي والشروط التي يجوز بموجبها تجديد تسجيلها من حيث الرسوم الواجب دفعها وغير ذلك، فإذا انتهت المدة ولم يقم صاحب العلامة المذكور بالعمل بتلك الشروط، يجوز للمسجل أن يشطب تلك العلامة من السجل، وأن يشترط الشروط التي يستصوبها لإعادة تسجيلها.
العلامة التجارية غير المجددة
(3) إذا شطبت علامة تجارية من السجل بسبب عدم دفع رسوم التجديد عنها، تظل تلك العلامة التجارية، بالرغم من ذلك، محافظة على صفتها كعلامة تجارية مسجلة، لمدة سنة من تاريخ شطبها من السجل.
ويشترط في ذلك ألا تسري الأحكام السابقة من هذه المادة إذا اقتنع المسجل: -
المادة 22
(1) يجوز لأي شخص ذي مصلحة، دون إجحاف بالصبغة العامة التي تتصف بها أحكام المادة 25 من هذا القانون، أن يقدم طلبا لإلغاء تسجيل أية علامة تجارية، بانيا طلبه ذلك على أنه لم يكن ثمة نية صادقة لاستعمال تلك العلامة بشأن البضائع التي سجلت من أجلها وأنها في الواقع لم تستعمل استعمالا حقيقا فيما يتعلق بتلك البضائع، أو بناء على أن تلك العلامة لم تستعمل بالفعل خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم الطلب الا اذا ثبت في كل حالة من هاتين الحالتين أن عدم استعمال تلك العلامة يرجع الي وجود أحوال تجارية خاصة وليس الي وجود نية ترمي الي عدم استعمال العلامة المذكورة أو التخلي عنها فيما يتعلق بالبضائع التي سجلت من أجلها.
(2) يجوز للطالب أن يقدم طلب الإلغاء على الوجه المقرر، الي المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا، كما يجوز له أن يقدمه بادئ ذي بدء الي المسجل، وله الخيار في إتباع الطريق الذي يشاء.
(3) يجوز للمسجل أن يحيل كل طلب من هذا القبيل، في أي دور من أدوار الإجراءات، الي المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا، أو يجوز له بعد سماع الفريقين أن يفصل المسألة فيما بينهما على أن يكون قراره خاضعا للاستئناف الي المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا.
المادة 23
(1) إذا أصبح شخص ما صاحب علامة تجارية مسجلة، بمقتضى تحويل أو نقل أو معاملة قانونية أخرى، فعليه أن يقدم طلبا الي المسجل لتسجيل العلامة المذكورة باسمه، وعلى المسجل، عند استلامه هذا الطلب واقتناعه بثبوت الملكية، أن يسجل تلك العلامة التجارية باسم ذلك الشخص، وأن يدون في السجل قيدا بالتحويل أو النقل أو المستند الآخر الذي يؤثر في ملكية العلامة التجارية. ويجوز استئناف كل قرار يصده المسجل بمقتضى هذه المادة الي المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا.
(2) لا يقبل في معرض البينة لإثبات ملكية العلامة التجارية ماعدا القضايا المستأنفة بمقتضى هذه المادة، أي مستند أو صك لم يسبق تدوينه في السجل وفقا لأحكام الفقرة (1) المتقدم ذكرها، الا إذا أشارت المحكمة بخلاف ذلك.
المادة 24
يحق لصاحب العلامة التجارية المسجلة أن يطلب الي المسجل حسب الأصول المقررة، منح الترخيص اللازم لإضافة أي شيء الي العلامة التجارية أو تغييرها بطريقة لا تؤثر في صفاتها المميزة، ويجوز للمسجل أن يرفض ذلك الطلب، أو أن يسمح به معلقا على بعض القيود والشروط التي قد يجدها ملائمة، ويجوز استئناف كل رفض من هذا القبيل أو السماح المعلق على بعض قيود، الي المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا.
(2) إذا سمح بإدخال الإضافة أو إجراء التغيير، ينشر إعلان بالعلامة التجارية على الوجه الذي تم فيه تغييرها، حسب الأصول المقررة.
المادة 25
مع مراعاة أحكام هذا القانون: -
المادة 26
إن تسجيل العلامة التجارية باسم شخص من الأشخاص بصفته صاحبها، يخول ذلك الشخص، فيما لو كان التسجيل صحيحا، حق استعمال تلك العلامة استعمالا مطلقا على البضائع التي سجلت من أجلها، أو فيما يتعلق بها، على أن تراعى في ذلك القيود أو الشروط المدونة في السجل بذلك الشأن: ويشترط في ذلك دائما أنه اذا سجلت علامة تجارية باسم شخصين أو أكثر، بصفتهم أصحاب العلامة نفسها (أو علامة كثيرة الشبه بها) فيما يتعلق بذات البضائع، فلا يكتسب أحد من هؤلاء حق الاستعمال المطلق لتلك العلامة بموجب ذلك التسجيل، (الا بقدر الحقوق التي يحددها المسجل أو تحددها المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا) لكل شخص منهم في تلك العلامة، وفي غير هذه الأحوال يملك كل شخص من هؤلاء نفس الحقوق التي يملكها الآخر في استعمال العلامة، كما لو كانت مسجلة باسمه وحده.
المادة 27
يجوز للمسجل، بناء على طلب يقدمه اليه صاحب العلامة المسجل وفقا للصيغة المقررة: -
(أ) أن يصحح أي خطأ في اسم صاحب العلامة المسجل أو عنوانه، أو
(ب) أن يسجل أي تغيير طرأ على اسم أو عنوان الشخص المسجل كصاحب العلامة التجارية، أو
(ج) أن يشطب من البضائع التي سجلت العلامة التجارية بشأنها أية بضائع أو صنف من البضائع، أو
(د) أن يسجل أي تنازل أو أية مذكرة تتعلق بعلامة تجارية، إذا كان ذلك التنازل أو تلك المذكرة لا تزيد في الحقوق التي يخولها التسجيل الحالي لتلك العلامة، أو
(ه) أن يلغي قيد أية علامة تجارية مدونة في السجل. وكل قرار يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة يجوز استئنافه الي المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا.
المادة 28
(1) يجوز للمسجل، بعد أخذ موافقة المندوب السامي، أن يقوم بين الآونة والأخرى، بوضع الأنظمة وتعيين النماذج وإتيان الأمور الأخرى التي يجدها مناسبة، لتخويله صلاحية تعديل السجل، سواء أكان ذلك عن طريق إدخال قيود جديدة فيه أو حذف بعض القيود منه أو تغييرها بقدر ما تتطلبه الحالة لتأمين التطابق بين وصف البضائع أو أصناف البضائع الواردة فيه بشأن العلامات التجارية المسجلة، مع أي تصنيف معدل أو تصنيف مستبدل يقرر إدخاله.
(2) لا يحق للمسجل لدى ممارسته أية صلاحية من الصلاحيات المخولة له وفقا لما سبق، أن يجري أي تعديل في السجل من شأنه أن يسفر عن إضافة بضائع أخرى أو أي صنف آخر من البضائع، الي البضائع أو أصناف البضائع التي سجلت العلامة التجارية بشأنها، قبل تاريخ إجراء التعديل مباشرة، ولا يحق له أن يؤرخ تسجيل علامة تجارية بشأن أية بضائع، بتاريخ يسبق تاريخ التسجيل:
ويشترط في ذلك ألا تؤثر أحكام هذه الفقرة على ما يتصل بالبضائع التي يعتقد المسجل أن تطبيق الأحكام عليها من شأنه أن يشتمل على تعقيد لا مبرر له، وأن إجراء الإضافة أو تقديم التاريخ لن يتناول مقدارا هاما من البضائع ولن يجحف إجحافا ذا شأن بحقوق أي شخص من الأشخاص.
(3) إن كل اقتراح يرمي الي تعديل السجل من أجل الغايات السالفة الذكر، يجب أن يبلغ الي المالك المسجل للعلامة التجارية التي يتناولها الاقتراح، ويحق لمالك العلامة التجارية المشار اليه أن يستأنفه الي المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا وينبغي أن يعلن مع كل تغيير يطرأ عليه، ويحق لأي شخص يناله ضير من جزاء هذا الاقتراح بسبب أن التعديل المقترح يخالف أحكام الفقرة السابقة، أن يقدم اعتراضه على التعديل للمسجل ويكون قرار المسجل بشأن الاعتراض المذكور خاضعا للاستئناف الي المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا.
المادة 29
أن تسجيل الشخص صاحبا للعلامة التجارية يعتبر بينة أولية، في جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيلها، فيما يتعلق بإثبات قانونية التسجيل الأصلي لتلك العلامة وكل ما يعقب ذلك من تحويل للعلامة المذكورة.
المادة 30
لا يجوز حذف أو شطب أية علامة تجارية من العلامات المسجلة في السجل في تاريخ نفاذ هذا القانون التي يمكن تسجيلها بمقتضى هذا القانون بسبب أنها لم تسجل بمقتضى القوانين المعمول بها بتاريخ تسجيلها، غير أنه ليس في أحكام هذه المادة ما يعرض أي شخص من الأشخاص لأية تبعة من جزاء أي فعل أو أمر جرى قبل نفاذ هذا القانون، إذا كان لا يتعرض لتلك التبعة بمقتضى القانون المعمول به في ذلك الحين.
المادة 31
اذا أقيمت دعوى أمام المحكمة، واشتملت تلك الدعوى على طلب تغيير السجل أو تصحيحه، فانه يحق للمسجل أن يحضر أمام المحكمة وأن يدلي برأيه، وينبغي عليه أن يحضر أمامها اذا أوعزت إليه بذلك، ويجوز للمسجل، بدلا من الحضور بنفسه أمام المحكمة والإدلاء برأيه، أن يقدم لائحة كتابية موقعة بإمضائه يضمنها ما يراه مناسبا من تفاصيل الإجراءات التي اتخذت أمامه في القضية المختلف عليها أو الأسباب التي استند عليها في إصداره قرارا يتناول تلك القضية أو العادة التي يسير عليها المكتب في مثل هذه القضايا، أو أية مسائل أخرى لها مساس بتلك القضية مما اتصل بعلمه بصفته مسجلا، حسبما يستصوب، الا اذا أوعزت المحكمة بخلاف ذلك. وتعتبر كل لائحة كهذه جزءا من البينة في تلك الدعوى.
المادة 32
إن الشهادة التي يستدل منها أنها صادرة بتوقيع المسجل بشأن أي قيد أو أمر أو شيء مما هو مفوض بإجرائه بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صار بمقتضاه، تعتبر بينة أولية على إجراء ذلك القيد ومضمونه وعلى وقوع ذلك الأمر أو الشيء أو عدم وقوعه.
المادة 33
(1) إذا عرض شخص علامة تجارية كعلامة مسجلة، دون أن تكون كذلك، فانه يعاقب لدى ادانته بدفع غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها عن كل جرم يرتكبه من هذا القبيل.
(2) إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة، يعتبر أن الشخص عرض علامة تجارية كعلامة مسجلة، إذا استعمل لفظة " مسجلة " فيما يتعلق بتلك العلامة أو أية ألفاظ تشير صراحة أو ضمنا الي أن تلك العلامة قد تم تسجيلها.
المادة 34
لا يحق لأحد أن يقيم دعوى للمطالبة بالتعويضات عن أي تعد وقع على علامة تجارية غير مسجلة في فلسطين.
المادة 35
على المحكمة التي تنظر في دعاوي التعدي على العلامات التجارية، أن تسمح بسماع البينة، حول العرف التجاري السائد فيما يتعلق بطريقة إخراج البضائع التي سجلت العلامة التجارية بشأنها، وحول أية علامة تجارية أو طريقة لإخراج البضائع المستعملة بصورة مشروعة من قبل أشخاص آخرين بخصوص تلك البضائع.
المادة 36
إن التسجيل الجاري بمقتضى هذا القانون لا يمنع أي شخص من استعمال اسمه الخاص أو محل عمله أو اسم أي من أسلافه في العمل استعمالا حقيقيا، أو من استعمال أي وصف حقيقي لبضاعته، من حيث النوع والصنف.
المادة 37
ليس في أحكام هذا القانون ما يؤثر في حق إقامة الدعوى على أي شخص بسبب تصريفه بضائع باعتبارها بضائع عائدة لشخص آخر، أو تأمين حقوقه فيما يتعلق بذلك.
المادة 38
(1) كل من ارتكب بقصد الغش أي فعل من الأفعال التالية أو حاول ارتكابه أو ساعد أو حرض شخصا آخر على ارتكابه، يعتبر أنه ارتكب جرما خلافا لأحكام هذا القانون، ويعاقب لدى إدانته بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين معا:
(أ) استعمل علامة تجارية مسجلة بمقتضى هذا القانون أو علامة محاكيه لها على نفس الصنف من البضائع الذي سجلت العلامة بشأنه دون أن يكون صاحب تلك العلامة.
(ب) باع، أو اقتنى بقصد البيع، أو عرض البيع، بضاعة تحمل علامة يعتبر استعمالها جرما بمقتضى البند (أ).
(ج) استعمل علامة مسجلة حسب الأصول من قبل شخص آخر بمقتضى هذا القانون، بقصد الإعلان عن بضائع من نفس الصنف الذي سجل ذلك الشخص العلامة بشأنه، سواء أكان الإعلان بواسطة الصحف العمومية أم بأية طريقة أخرى.
(د) صنع أو نقش أو حفر أو باع لوحة أو قالبا أو ختما أو أية صورة أخرى لعلامة مسجلة حسب الأصول أو أية علامة محاكيه لها، بقصد تمكين أي شخص خلاف الصاحب المسجل لتلك العلامة من استعمالها أو استعمال شبيهتها على نفس الصنف من البضائع الذي سجل ذلك الشخص الآخر تلك العلامة بشأنه.
(ه) أدخل أو تسبب في إدخال قيد مزور في السجل المحفوظ بمقتضى هذا القانون أو صنع أو تسبب في صنع أي مستند كتابي، يؤخذ منه زورا أنه نسخة عن قيد مدون في ذلك السجل، أو أبرز أو قدم في معرض البينة مستندا كتابيا كهذا أو تسبب في إبرازه أو تقديمه وهو يعلم أن ذلك القيد أو المستند مزور.
(2) يجوز للمحكمة في جميع هذه الأحوال، بدلا من فرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) أو بالإضافة الي تلك العقوبات، أن تصدر قرارا تحظيريا تقضي فيه بمنع تكرر الجرم الذي ارتكب خلافا لهذه المادة.
المادة 39
يجوز للمحكمة التي تحاكم أي شخص متهم بمقتضى المادة السابقة، أن تأمر بمصادرة أو إتلاف كافة البضائع ومواد الرزم واللف والإعلان واللوحات والقوالب الخشبية والمعدنية والأختام وغير ذلك من الأدوات والمواد المستعملة لطبع العلامة أو مواد اللف أو الرزم أو الإعلانات أو المواد الأخرى، التي ارتكب الجرم بشأنها.
المادة 40
إذا كان المسجل قد خول بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بموجبه، صلاحية اختيارية أو أية صلاحية أخرى، فلا يحق له أن يمارس تلك الصلاحية ضد مصلحة طالب التسجيل أو صاحب العلامة التجارية المسجل، دون أن يتيح لذلك الطالب أو صاحب العلامة المسجل فرصة لسماع أقواله (إذا كان المسجل قد كلف بذلك وفقا للأصول وخلال المدة المقررة).
المادة 41
(1) إذا عقد جلالته مع حكومة أية دولة أجنبية بالنيابة عن إدارة فلسطين، اتفاقا لتبادل حماية العلامات التجارية، فيكون من حق كل شخص قدم طلبا لحماية علامته التجارية في تلك الدولة أو من حق وكيله القانوني أو المحال إليه منه، أن تسجل علامته التجارية تلك بمقتضى هذا القانون، وأن يرجح على غيره من الطالبين الآخرين، ويؤرخ التسجيل بالتاريخ الذي قدم فيه الطلب في بلاد الدولة الأجنبية.
ويشترط في ذلك ما يلي: -
(أ) أن يقدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب لحماية العلامة التجارية المبحوث عنها في بلاد الدولة الأجنبية.
(ب) وألا يعتبر أي حكم من أحكام هذه المادة أنه يخول صاحب العلامة التجارية حق الحصول على التعويض لقاء أي تعد وقع على علامته التجارية قبل التاريخ الحقيقي الذي سجلت فيه علامته في فلسطين.
(2) لا يعتبر تسجيل العلامة التجارية باطلا لمجرد استعمال تلك العلامة في فلسطين خلال المدة التي تنص هذه المادة على وجود تقديم الطلب خلالها.
المادة 42
يقدم الطلب لتسجيل العلامة التجارية بمقتضى المادة السابقة بنفس الكيفية التي يقدم بها الطلب العادي بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة 43
(1) تسري أحكام المادتين 41 و 42 من هذا القانون على الدول الأجنبية يعلن المندوب السامي سريانها عليها بمرسوم يصدره في المجلس التنفيذي وتبقى معمولا بها فيما يتعلق بكل دولة أجنبية كهذه طيلة مدة العمل بالمرسوم الصادر بشأن تلك الدولة.
(2) إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، تشمل عبارة " دولة أجنبية " أية مستعمرة أو محمية أو بلاد خاضعة لسلطة أو سيادة دولة أجنبية، أو أية بلاد تمارس دولة أجنبية الانتداب عليها بالنيابة عن عصبة الأمم.
المادة 44
إذا ثبت للمندوب السامي أن الهيئة التشريعية في أي قسم من ممتلكات جلالته خارج فلسطين قد اتخذت تدابير مرضية لحماية العلامات التجارية المسجلة في فلسطين فانه يحق له بأمر أو مرسوم يصدره في المجلس التنفيذي أن يطبق أحكام المادتين 41 و 42 من هذا القانون على ذلك القسم من الممتلكات المذكورة مع التغييرات والإضافات التي قد تذكر في ذلك الأمر أو المرسوم.
المادة 45
يجوز لقاضي القضاة، بموافقة المندوب السامي، أن يصدر أصول محاكمات لتنظيم الأصول والإجراءات المتبعة في الاستئناف والاعتراض والطلبات والمراجعات بمقتضى هذا القانون، لدي المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا.
المادة 46
يجوز للمسجل مع مراعاة أحكام هذا القانون، وبعد أخذ موافقة المندوب السامي، أن يصدر من وقت لآخر الأنظمة التي يستصوب إصدارها، وأن يضع صيغة النماذج التي يستنسبها، وأن يقوم بوجه عام بالأعمال التي يرى أنها ضرورية: -
(أ) لتنظيم سير العمل بمقتضى هذا القانون.
(ب) لتقرير الرسوم المستوفاة بمقتضى هذا القانون.
(ج) لتصنيف البضائع فيما يختص بتسجيل العلامات التجارية.
(د) لصنع صور ثانية عن العلامات التجارية وسائر المستندات الأخرى، أو طلب تقديم صور كهذه
(ه) لتأمين وتنظيم نشر صور العلامات التجارية وغيرها من المستندات أو بيعها أو توزيعها، على الوجه الذي يستصوبه.
(و) لتنظيم أعمال المكتب بوجه عام، فيما يتعلق بالعلامات التجارية وسائر الأمور التي عهد هذا القانون الي المسجل بمراقبتها وإدارتها.
المادة 46
(1) تستوفي عن الطلبات والتسجيل وغير ذلك من المسائل الجارية بمقتضى هذا القانون الرسوم التي تقرر بنظام.
(2) تدفع كافة الرسوم التي تستوفي بموجب النظام المشار إليه الي المسجل، وهو يدفعها بدوره الي دائرة المالية.
المادة 47
يلغى قانون العلامات التجارية:
ويشترط في ذلك أن تظل جميع الأنظمة والأوامر الصادرة بصورة قانونية بموجب أحكام ذلك القانون، سارية المفعول الي أن تعدل أو تغير أو تلغى بأنظمة أو أوامر تصدر بموجب أحكام هذا القانون.
21 تشرين الثاني سنة 1938 المندوب السامي
هارولد مكمايكل
قانون العلامات التجارية لسنة 1938
نظام وضعه المسجل بموافقة المندوب السامي بمقتضى المادة 46
استنادا الي الصلاحية المخولة لي في المادة السادسة والأربعين من قانون العلامات التجارية لسنة 1938، إني أصدر النظام التالي: -
المادة 1
يطلق على هذا النظام اسم نظام العلامات التجارية لسنة 1940.
المادة 2
يكون للألفاظ التالية الواردة في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تل القرينة على غير ذلك: -
تنصرف لفظة "وكيل" الي وكيل المفوض حسن الأصول بصورة يرضى بها المسجل.
ويقصد بلفظة "مكتب" مكتب مسجل العلامات التجارية وامتيازات الاختراعات والرسوم بالقدس.
وتنصرف لفظة "القانون" الي قانون العلامات التجارية لسنة 1983.
المادة 3
ان الرسوم الواجب دفعها بمقتضى القانون هي الرسوم المعينة في الذيل الأول لهذا النظام
النمــــــــــــــــــــــاذج
المادة 4
أن النماذج المشار إليها في هذا النظام، هي النماذج المدرجة في الذيل الثاني الملحق به، وينبغي استعمال هذه النماذج في جميع الحالات التي تنطبق عليها، وتعديلها على الوجه الذي يوعز به المسجل لجعلها منطبقة على الحالات الأخرى.
المادة 5
(1) (أ) إيفاء بغايات العلامات التجارية التي جرى تسجيلها قبل بدء العمل بهذا النظام، تصنف البضائع على الوجه المبين في الذيل الثالث الملحق به، الا إذا كانت أية مواصفات قد حولت الي الذيل الرابع الملحق به وفقا لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة.
(ب) إيفاء بغايات العلامات التجارية التي جرى تسجيلها في تاريخ العمل بهذا النظام أو بعده، وبغايات العلامات التجارية التي جرة تسجيلها قبل ذلك اليوم وحولت مواصفاتها وفقا لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، تصنف البضائع على الوجه المبين في الذيل الرابع لهذا النظام.
الطلبات المقدمة من المالكين المسجلين لتحويل المواصفات واقتراح المسجل
(2) إذا كانت مواصفات إحدى العلامات التجارية المسجلة، مبنية على الذيل الثالث لهذا النظام، يجوز للمالك المسجل لتلك العلامة أن يقدم طلبا للمسجل، على النموذج المقرر، يطلب فيه تحويل تلك المواصفات بحيث تصبح مبنية على الذيل الرابع لهذا النظام، سواء بشطب البضائع منها أو بدون شطبها، على أن يظل التسجيل محتفظا بتاريخه الأصلي، ولدى تقديم هذا الطلب، يترتب على المسجل، عملا بالفقرة (3) من المادة 28 من القانون، أن يبلغ المالك المسجل اقتراحا كتابيا يبين فيه الصورة التي يرى وجوب تعديل السجل بموجبها. وإذا حدث أن كانت إحدى العلامات التجارية مسجلة مرتين أو أكثر بشأن بضائع تقع في صنف واحد، من أصناف البضائع المبينة في الذيل الرابع لهذا النظام، وكان تاريخ التسجيل واحدا، فيجوز دمج تلك التسجيلات في تسجيل واحد عند إجراء التحويل وفقا لهذه الفقرة.
إعلان الاقتراح
(3) يعلن اقتراح التعديل بمقتضى الفقرة (3) من المادة 28 من القانون في الوقائع الفلسطينية، ويعطى إشعار بكل اعتراض يقدم إليه، على النموذج المقرر، خلال شهر واحد من تاريخ الاعلان، مرفقا بنسخة من الإشعار نفسه وببيان على نسختين يبين فيه الوجه الذي يخالف فيه التحويل المقترح، أحكام الفقرة (2) من المادة 28 من القانون. ولدى وصول الإشعار والبيان المذكورين يرسل المسجل فورا النسخة الثانية من كليهما الي المالك المسجل، ويجوز للمالك المسجل أن يبعث الي المسجل خلال شهر واحد من تاريخ استلامه للنسختين المذكورتين بلائحة جوابية يبسط فيها بالتفصيل الأسباب التي يستند إليها في دحض الاعتراض، وإذا فعل ذلك وجب عليه أن يسلم نسخة من تلك اللائحة الجوابية الي المعترض. ومن ثم يجوز للمسجل أن يطلب تقديم البينات حول المسائل المختلف عليها أو أن يقبل إبراز البينات المقدمة، ويترتب عليه، قبل البت في المسألة أن يعطى الفريقين فرصة لسماعهم حول المسألة إذا رغب أي منهما في ذلك.
تحويل المواصفات والتسجيل الذي ينشأ عن ذلك
( 4) اذا أعلن اقتراح بتحويل المواصفات وفقا للفقرة (2) من هذه المادة ولم يعترض عليه أحد، وانقضت المدة المعينة لتقديم إشعار الاعتراض، أو فصل في الاعتراض المقدم على ذلك الاقتراح وسمح بتحويل المواصفات، فيترتب على المسجل أن يدون في السجل كافة القيود اللازمة لتنفيذ التحويل وفقا للاقتراح، بالصيغة التي أعلن فيها، أو بالصيغة التي عدل فيها بعد الفصل في الاعتراض أو الاستئناف المقدم ضده، وأن يدرج في السجل التاريخ الذي جرى فيه تدوين تلك القيود وتنصرف عندئذ عبارة "انتهاء مدة التسجيل الأخير" فيما يتعلق بكافة القيود التي تنشأ عن ذلك، لدى تعيين ميعاد التجديد المقبل وفقا للمادة 21 من القانون، الي نفس التاريخ الذي كانت تعينه من قبل بالنسبة الي التسجيل، قبل إجراء التحويل.
المادة 6
إن كافة الطلبات والإشعارات والبيانات وسائر المستندات الأخرى التي يقضي القانون أو هذا النظام بإيداعها لدى المسجل أو إرسالها إليه يجب أن تكتب على ورق أبيض متين يقرب قياس كل صفحة منه من 13 انش طولا في 8 انشات عرضا وأن يترك في الجهة اليسرى من الصفحة هامش لا يقل عرضه على انش واحد، على أن تراعي في ذلك أية تعليمات أخرى قد يصدرها المسجل بهذا الصدد.
المادة 7
(1) إن كل طلب أو بيان أو إشعار أو مستند آخر من المستندات مما يجوز أو يجب تركه أو وضعه في المكتب أو لدى المسجل أو أي شخص آخر، يمكن أن يرسل بواسطة البريد، وكل مستند أرسل على هذا الوجه يعتبر أنه سلم في الوقت الذي يوزع فيه التحرير الذي يتضمن أثناء سير البريد العادي.
متى يعتـــــــــــــــبر العنوان كاملا
(2) يعتبر التحرير المرسل الي صاحب العلامة التجارية المسجل، أنه قد أرسل إليه حسب الأصول، إذا أرسل الي عنوانه المدرج في السجل أو عنوانه المعطى للتبليغ. وتعنون الرسائل المرسلة الي من يقدم طلبا لتسجيل علامة تجارية أو يعترض على تسجيل علامة تجارية بالعنوان الوارد في الطلب أو في لائحة الاعتراض بالعنوان المعطى للتبليغ وفقا لأحكام المادة التاسعة من هذا النظام.
المادة 8
إذا كان أحد الأشخاص مضطرا بموجب القانون أو هذا النظام الي إعطاء عنوانه للمسجل، وجب أن يكون العنوان الذي يعطيه في كل حالة من الحالات كاملا بقدر الإمكان.
المادة 9
(1) يترتب على كل شخص يقدم طلبا لتسجيل علامة تجارية وعلى كل شخص يعترض على ذلك التسجيل، وعلى كل وكيل لا يقيم في فلسطين ولا يتعاطى شغلا فيها، أن يقدم لدى تكليفه بذلك، عنوانا للتبليغ في فلسطين ويمكن اعتبار ذلك العنوان بمثابة العنوان الحقيقي لمقدم الطلب أو الاعتراض أو الوكيل المذكور فيما يتعلق بجميع الغايات التي تتصل بطلب التسجيل المشار إليه أو الاعتراض المقدم على التسجيل.
(2) يجوز للمسجل أن يكلف صاحب أية علامة تجارية مسجلة لا يقيم في فلسطين أو لا يتعاطى شغلا فيها أن يقدم عنوانا للتبليغ في فلسطين، ويمكن اعتبار ذلك العنوان بمثابة العنوان الحقيقي لصاحب العلامة المسجلة المذكور فيما يتعلق بجميع الغايات التي تتصل بالعلامة التجارية المشار إليها.
المادة 10
(1) إن طلبات تسجيل العلامات التجارية ولوائح الاعتراض على تسجيلها وسائر المخابرات التي تجري ما بين طالب التسجيل والمعترض على التسجيل والمسجل، وما بين صاحب العلامة التجارية المسجلة والمسجل أو أي شخص آخر، يمكن إجراؤها بواسطة وكيل أو من قبله.
(2) يجوز لطالب التسجيل أو المعترض أو صاحب العلامة التجارية المسجلة أن يعين وكيلا يمثله فيما يتعلق بتلك العلامة التجارية وذلك بإرساله الي المسجل تفويضا بهذا الشأن موقعا بإمضائه وفقا لصيغة النموذج المختص المدرج في الذيل الثاني لهذا النظام أو بأية صيغة ِأخرى يراها المسجل وافية بالمرام.
(3) إذا عين صاحب العلامة التجارية المسجلة وكيلا كهذا فيعتبر تبليغ أي مستند يتعلق بتلك العلامة التجارية لذلك الوكيل تبليغا للشخص الذي عينه، ويجوز أن ترسل للوكيل المومئ إليه جميع المخابرات الواجب إرسالها الي ذلك الشخص فيا يتعلق بالعلامة التجارية المذكورة.
(4) لا يكون المسجل ملزما بالاعتراف بوكالة وكيل سبق له أن أدين من قبل محكمة جزائية أو حذف اسمه من جدول المحامين دون ما طلب منه، أو شطب اسمه من سجل وكلاء امتيازات الاختراعات والرسوم.
المادة 11
ينبغي أن يقدم الطلب لتسجيل علامة تجارية على النموذج المختص المدرج في الذيل الثاني لهذا النظام وأن يوقع من قبل مقدم الطلب أو وكيله.
المادة 12
(1) إذا كان طلب تسجيل العلامة التجارية مقدما من قبل شركة عادية فيجوز توقيعه، باسم الشركة أو بالنيابة عنها، من قبل أي عضو أو أكثر من أعضاء تلك الشركة.
الطلبات المقدمة من قبل هيئات مهنوية
(2) إذا كان الطلب مقدما من قبل هيئة معنوية فيجوز توقيعه من قبل أحد مديري إدارة تلك الهيئة أو سكرتيرها أو أحد الموظفين الرئيسين فيها.
توقيع الطلب من قبل الوكيل
(3) يجوز توقيع الطلب من قبل الوكيل.
المادة 13
تعنون جميع الطلبات المقدمة لتسجيل علامة تجارية وترسل الي المسجل في مكتبه.
المادة 14
يجب على المسجل أن يعلم الطالب باستلام طلبه عند وصول الطلب أو بعد ذلك.
المادة 15
(1) إن كل طلب يقدم لتسجيل علامة تجارية يجب أن يتضمن صورة العلامة ملصقة عليه في الفراغ المعد لذلك في النموذج المقرر.
كيفية إرفاق صورة العلامة بالطلب إذا كان حجم الصورة يزيد على الفراغ المعد لها
(2) إذا زاد حجم الصورة على الفراغ المذكور تلصق الصورة على قطعة قماش أو كتان أو على مادة أخرى يعتبرها المسجل ملائمة. وعندئذ يلصق جزء من القطعة المشتملة على الصورة في الفراغ المشار إليه آنفا ويطوي الباقي.
المادة 16
ترسل مع كل طلب يقدم لتسجيل علامة تجارية، أربع صور إضافية للعلامة، بالشكل المقرر، وينبغي أن تكون هذه الصورة مطابقة كل المطابقة للصورة الملصقة على الطلب، وأن تدرج عليها جميع التفاصيل التي قد يتطلب المسجل إدراجها من وقت الي آخر. وتوقع تلك التفاصيل من قبل مقدم الطلب أو وكيله، إذا طلب اليه ذلك، بشرط أن يجوز للطالب، إذا دعت الحاجة، أن يقدم بدلا من الصور المطلوب تقديمها على الشكل المقرر، صفائح متينة من القطع الكامل من الحجم المشار إليه آنفا، ملصقا عليها الصور المطلوبة ومتضمنة التفاصيل السابق ذكرها.
المادة 17
يجب أن تكون جميع صور العلامات التجارية من النوع المتين.
المادة 18
تعتبر الطلبات المقدمة لتسجيل علامة تجارية واحد بشأن أصناف مختلفة من البضائع، كطلبات منفردة ومستقلة. وفي جميع الأحوال التي تسجل فيها علامة تجارية تحت رقم رسمي واحد، بشأن بضائع تنتمي الي أكثر من صنف واحد، يعتبر التسجيل منذ تاريخ إجرائه فما بعد، فيما يتعلق بالرسوم وغيرها، أنه جرى بناء على طلبات منفردة ومستقلة يتعلق كل منها بالبضائع المشمولة في كل صنف من تلك الأصناف.
المادة 19
إذا لم يرض المسجل بصورة من صورة العلامة التجارية المقدمة له، يحق له في أي وقت شاء أن يطلب استبدالها بصورة أخرى مستوفية الشروط، قبل النظر في الطلب.
المادة 20
(1) إذا تعذر تقديم رسم أو صورة أو نموذج للعلامة التجارية على الوجه المذكور آنفا، فيجوز إرسال نموذج أو نسخة عن تلك العلامة بحجمها الكامل أو مصغرة، على أنسب وجه يراه المسجل.
(2) يجوز للمسجل أيضا، في بعض الحالات الاستثنائية، أن يودع في المكتب نموذجا أو نسخة عن أية علامة تجارية يتعذر تبيانها بصورة مناسبة بواسطة الرسم، ويجوز له أن يشير الي تلك العلامة في السجل على الوجه الذي يراه مناسبا.
المادة 21
إذا احتوت العلامة التجارية على كلمة أو كلمات مكتوبة بلغة غير اللغة الانجليزية أو العربية أو العبرية، يحق للمسجل أن يطلب ترجمة تلك الكلمة أو الكلمات ترجمة مضبوطة، وينبغي على مقدم الطلب أو وكيله أن يظهر تلك الترجمة ويوقع عليها بإمضائه، أو كلفه المسجل بذلك.
المادة 22
يترتب على المسجل، عند استلامه طلب لتسجيل علامة تجارية، أن يأمر بالتفتيش بين العلامات التجارية المسجلة، وطلبات التسجيل غير المفصول فيها، بغية التأكد مما إذا كان في القيود علامات تتعلق بالبضائع نفسها أو بصنف البضائع ذاته، مطابقة للعلامة المطلوب تسجيلها أو قريبة الشبه بها الي درجة من شأنها أن تؤدي إلى الانخداع.
المادة 23
بعد إجراء التفتيش المشار اليه آنفا، إذا بدا للمسجل لدى النظر في الطلب وفي البينات التي قد يدلي بها مقدم الطلب أو البينات التي قد يطلب اليه أن يدلي بها، أنه لا اعتراض على تسجيل العلامة التجارية، يجوز له أن يقبل الطلب مطلقا من كل قيد أو أـن يقبله معلقا على الشروط أو التعديلات أو التحويرات أو القيود التي يرى من الصواب فرضها، ويترتب عليه عندئذ أن يبلغ تلك الشروط والتعديلات والتحويرات والقيود الي مقدم الطلب كتابة.
المادة 24
بعد اجراء التفتيش المشار اليه، إذا بدا بعض الاعتراضات لدى النظر في الطلب وفي البينات التي قد يدلي بها مقدم الطلب أو البينات التي قد يطلب اليه الإدلاء بها، يرسل بيان كتابي بتلك الاعتراضات الي الطالب، وإذا لم يطلب الطالب النظر في تلك الاعتراضات خلال شهر واحد يؤخذ بأنه سحب طلبه.
المادة 25
(1) إذا قبل المسجل الطلب وعلق قبوله على شروط أو تعديلات أو تحويرات أو قيود، واعترض الطالب على تلك الشروط أو التعديلات أو التحويرات أو القيود، فعليه أن يطلب سماع قضيته خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه قبول الطلب، وان لم يفعل ذلك يؤخذ أنه سحب طلبه.
(2) إذا كان الطالب لا يعترض على تلك الشروط أو التعديلات أو التحويرات أو القيود، وجب عليه أن يعلم المسجل فورا كتابة بقبوله.
المادة 26
(1) يبلغ المسجل القرار الذي يصدره لدى سماع القضية على الوجه المذكور آنفا الي الطالب كتابة وإذا اعترض الطالب على القرار، يجوز له، خلال شهر واحد من تاريخ صدوره، أن يكلف المسجل بأن يذكر في بيان كتابي الأسباب التي استند إليها للتوصل الي قراره والمواد التي استعملها في ذلك.
(2) وإذا حدث في أية قضية أن أبدى المسجل بعض طلبات ولم يعترض الطالب على تلك الطلبات، وجب على الطالب أن يعمل بموجب تلك الطلبات قبل أن يصدر المسجل هذا البيان كتابة. ويعتبر تاريخ إرسال البيان الي الطالب التاريخ الذي أصدر فيه المسجل قراره من اجل الاستئناف.
المادة 27
يجوز للمسجل أن يكلف أي طالب بدرج التنازل الذي يستنسب المسجل درجة في الطلب.
المادة 28
إذا أرادت هيئة أو شخص تسجيل علامة تجارية بمقتضى المادة 10 من القانون، وجب على تلك الهيئة أو الشخص تقديم طلب بذلك الي المسجل على النموذج المختص المدرج في الذيل الثاني لهذا النظام.
المادة 29
يجب أن يحتوي كل طلب كهذا على صورة للعلامة التجارية في الفراغ المعد لذلك في النموذج المقرر. وأن يرفق بأربع صور للعلامة على النموذج المختص المدرج في الذيل الثاني لهذا النظام.
المادة 30
يرفق كل طلب كهذا ببيان للقضية، تبسط فيه الأسباب التي يستند إليها الطالب في تأييد طلبه.
المادة 31
يجوز للمسجل، لدى استلامه طلبا كهذا، أن يطلب تقديم البينات الإضافية التي يستنسب تقديمها، ويترتب عليه إذا دعت الضرورة، أن يسمع طالب التسجيل وينبغي عليه أن يقرر ما إذا كان يجوز السماح بالسير في معاملة التسجيل، وأن يعين الشروط والتعديلات والتحويرات والقيود التي يجب أن تفرض على التسجيل فيما إذا سمح بالسير فيه.
المادة 32
إذا سمح بسير معاملة التسجيل في مجراها، وجب نشر الطلب. ويعتبر كل طلب كهذا كطلب اعتيادي من جميع الوجوه، ويكون مثله قابلا للاعتراض وتتخذ بشأنه جميع الإجراءات كما لو كان طلبا مقدما وفقا للمادة 11 من القانون.
المادة 33
(1) عند قول الطلب بنشر المسجل إعلانا بع على نفقة الطالب، في الوقائع الفلسطينية للمدة التي يقررها وبالطريقة التي يستنسبها.
(2) إذا لم تدرج صورة العلامة التجارية مع الاعلان المنشور بشأن الطلب، وجب على المسجل أن يشير في الاعلان الي المكان أو الأمكنة التي عرض فيها نموذج العلامة التجارية، أو صورة عنها.
المادة 34
يجوز تكليف الطالب، من أجل الاعلان الذي سبق ذكره، أن يقدم على نفقته كليشيه خشبية أو معدنية للعلامة أو أكثر من كليشيه واحدة إذا اقتضى الحال بالحجم والشكل اللذين يقررهما المسجل من آن لآخر، أو أن يقدم ما يطلبه المسجل من معلومات أو وسائل نشر أخرى للإعلان عن العلامة التجارية والطلب.
(2) إذا لم يرض المسجل عن الكليشيه الخشبية أو المعدنية التي قدمها الطالب أو وكيله، فيجوز له أن يطلب كليشيه خشبية معدنية جديدة قبل الشروع ينشر الاعلان.
المادة 35
يجوز لأي شخص، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر أي إعلان في الوقائع الفلسطينية عن طلب مقدم لتسجيل علامة تجارية، أن يرسل إشعارا كتابيا الي المكتب باعتراضه على التسجيل.
المادة 36
يوضع الاعتراض المذكور على شكل النموذج المقرر المدرج في الذيل الثاني لهذا النظام، وتذكر فيه الأسباب التي يستند إليها المعترض في اعتراضه على التسجيل. وإذا كان الاعتراض على التسجيل مبنيا على كون العلامة المبحوث عنها تحاكي علامات موجودة في السجل وجب أن تذكر في لائحة الاعتراض أرقام تلك العلامات وإعداد الوقائع الفلسطينية التي نشرت فيها. ويقدم الاعتراض على نسختين ثم يرسل المسجل إحداهما الي طالب التسجيل.
المادة 37
إذا كان الطالب يرغب في دحض الاعتراض، وجب عليه خلال شهر واحد من استلامه النسخة المشار إليها آنفا، أو خلال أية مدة أخرى يسمح بها المسجل، أن يترك في المكتب بيانا كتابيا مقابلا، موضوعا بشكل النموذج المقرر، يبسط فيه الأسباب التي يستند إليها في دحض الاعتراض وعليه لدى تركه ذلك البيان في المكتب أن يرسل نسخة منه الي المعترض، ويترتب على الطالب أيضا أن يذكر في بيانه ما يسلم به النقاط المبسوطة في لائحة الاعتراض.
المادة 38
يترتب على المعترض، خلال شهر واحد من استلامه النسخة المشار إليها آنفا أو خلال المدة الأخرى التي يسمح بها المسجل، أن يودع في المكتب البينات التي قد يود تقديمها تأييدا لاعتراضه على شكل تصريحات مشفوعة باليمين. وينبغي عليه أن يرسل الي الطالب نسخا من تلك التصريحات.
المادة 39
إذا لم يودع المعترض بينة ما في المكتب فيعتبر أنه قد أسقط اعتراضه ما لم يوعز المسجل بخلاف ذلك. وإذا أودع بعض البينات في المكتب، وجب على الطالب، خلال شهر واحد من تسليم نسخ التصاريح اليه، أن يودع في المكتب البينات التي يود تقديمها تأييدا لطلبه، على شكل تصريحات مشفوعة باليمين. وينبغي عليه أن يرسل الي المعترض نسخا من تلك التصريحات.
المادة 40
يجوز للمعترض، خلال شهر واحد من تسلمه نسخ التصاريح المودعة من قبل الطالب، أن يودع في المكتب بينات على شكل تصريحات مشفوعة باليمين ردا على تصريحات الطالب وينبغي عليه أن يرسل الي الطالب نسخا من تلك التصريحات على أن تنحصر فحواها في الرد على تصريحات الطالب.
المادة 41
لا يدلي الفريقان ببينات أخرى خلاف البينات التي سبق بيانها، غير أنه يجوز للمسجل في كل حين في أية إجراءات قائمة أمامه أن يسمح للطالب أو المعترض بتقديم أية بينة وفقا للشروط التي يستصوبها فيما يتعلق بالنفقات وغير ذلك.
المادة 42
إذا كان ثمة معروضات تؤيد التصاريح المودعة في قضية اعتراض، فينبغي أن ترسل نسخة أو صورة عن تلك المعروضات الي الفريق الآخر، أو أن تودع الصورة الأصلية في المكتب وتعرض للمعاينة إذا كان من المتعذر إرسال نسخ أو صور عنها. وتبرز المعروضات الأصلية لدى سماع القضية، الا إذا أمر المسجل بخلاف ذلك.
المادة 43
إذا وردت في إحدى البينات أو التصريحات المودعة مع الاعتراض، إشارة الي وثيقة موضوعة بغير اللغة الانجليزية أو العربية أو العبرية، وجب تقديم ترجمة عن تلك الوثيقة مشهود بصحتها، على نسختين.
المادة 44
لدى الفراغ من النظر في البينات، يعين المسجل وقتا لسماع القضية ويشعر الفريقين بذلك قبل الوقت المعين بعشرة أيام. ويترتب عندئذ على كل من الفريقين أن يشعر المسجل في الحال عما إذا كان يود أن يبسط قضيته. ويجوز للمسجل أن يرفض سماع أي فريق لم يشعره مقدما برغبته تلك قبل التاريخ المعين لسماع القضية.
المادة 45
يصدر المسجل قراره في القضية بعد عقد جلسة لسماع الفريق أو الفرقاء الذين رغبوا في بسط قضيتهم أو بدون ذلك إذا لم يبد كلا الفريقين رغبة في بسط قضيته، ثم يبلغ القرار الي الفرقاء.
المادة 46
إذا لم ينازع الطالب في صحة الاعتراض، وجب على المسجل لدى إصدار التقرير فيما إذا كان من الواجب الحكم بالمصاريف للمعترض، أن ينظر فيما إذا كان من الممكن تجنب اتخاذ الإجراءات فيما لو كان المعترض قد أعطى الطالب إشعارا معقولا، قبل إيداع اعتراضه.
المادة 47
(1) إذا لم يتم تسجيل علامة تجارية خلال اثني عشر شهرا من تاريخ تقديم الطلب بسبب تخلف الطالب، فيترتب على المسجل أن يرسل إعلانا الي الطالب أو وكيله، وفقا للنموذج المدرجة صيغته في الذيل الثاني لهذا النظام يعلمه فيه بعدم انجاز الطلب.
(2) إذا لم يتم التسجيل بعد مرور أربعة عشر يوما من تاريخ إرسال الإعلام المشار اليه أعلاه، أو من أي وقت آخر يقرره المسجل، يعتبر الطلب أنه قدم تخلى عنه.
المادة 48
(1) يدرج المسجل العلامة التجارية في السجل بالسرعة الممكنة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الطلب في الوقائع الفلسطينية لدى دفع الرسم المقرر، على أن يراعي في ذلك كل اعتراض قدم على تلك العلامة والقرار الذي صدر بشأن ذلك الاعتراض.
(2) ينبغي أن يتضمن قيد العلامة التجارية الذي يثبت في السجل إشارة الي تاريخ التسجيل، والبضاعة التي سجلت العلامة التجارية بشأنها، وسائر التفاصيل المشار إليها في المادة الثالثة من القانون مع تفاصيل تجارة صاحب العلامة وشغله ومهنته أو حرفته (إن كانت له تجارة أو شغل أو حرفة) وسائر المعلومات التي يراها المسجل ضرورية.
المادة 49
إذا توفى طالب التسجيل بعد تاريخ طلبه وقبل تسجيل العلامة التجارية المطلوب تسجيلها في السجل، يجوز للمسجل، إذا اقتنع بوفاته وبعد انقضاء المدة المقررة للنشر، أن يدرج في السجل بدلا من اسم الطالب المتوفي، اسم الشخص الذي يملك اسم وشهرة شغل المتوفي وعنوانه وأوصافه وذلك لدى إثبات ملكيته بأدلة يقتنع بها المسجل.
المادة 50
يصدر المسجل للطالب شهادة حسب النموذج المقرر لدى تسجيل العلامة التجارية.
المادة 51
(1) يجوز لصاحب العلامة التجارية أو من ينوب عنه أن يقدم طلبا وفقا للنموذج المقرر لتجديد أية علامة تجارية خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل انقضاء مدة تسجيلها الأخير.
الرســــــوم
(2) يقتضي أن يرفق طلب التجديد بالرسم المقرر.
تظهير الطلب
(3) يكتب الطالب اسمه وعنوانه على ظهر النموذج، وإذا كان الطلب مقدما من شخص خلاف صاحب العلامة المسجلة باسمه، فللمسجل أن يكلف ذلك الشخص بأن يبرز، خلال شهر واحد، تفويضا موقعا عليه من قبل صاحب العلامة يخوله دفع الرسم، وإذا لم يبرز ذلك الشخص تفويضا كهذا، فيحق للمسجل رد الرسم واعتباره كأنه غير مدفوع.
تبليغ استلام رسم التجديد
(4) إذا لم يطلب المسجل تفويضا كهذا، فيترتب عليه لدى استلامه الرسم المقرر أن يخبر صاحب العلامة المسجل بحسب عنوانه المقيد في السجل، أن الرسم قد دفع وأن التسجيل سيجدد في حينه.
المادة 52
(1) إذا لم يقدم طلب تجديد تسجيل العلامة التجارية خلال مدة لا تقل عن الشهر الواحد قبل انقضاء مدة التسجيل الأخير ولا تزيد على الشهرين قبل ذلك التاريخ، يرسل المسجل الي صاحب العلامة حسب عنوانه المسجل إخطارا حسب صيغة النموذج المقرر.
(2) إذا لم يكن رسم التجديد قد دفع لدى انقضاء مدة التسجيل الأخيرة ينشر المسجل إعلانا بذلك في الحال في الوقائع الفلسطينية، فان تلقى المسجل طلب لتجديد التسجيل مرفقا برسم التجديد والرسم الإضافي المقرر، خلال شهر واحد من تاريخ نشر الاعلان، يجوز له أن يجدد التسجيل دون ترقين العلامة التجارية من السجل.
المادة 53
(1) إذا لم يدفع الرسم المقرر، بعد مضي شهر واحد من تاريخ نشر الاعلان المذكور، يجوز للمسجل أن يرقن العلامة التجارية من السجل اعتبارا من انقضاء مدة التسجيل الأخير على أنه إذا دفع فيما بعد للمسجل رسم التجديد الإضافي المقرر فعندئذ يجوز له أن يعيد تسجيل العلامة في السجل وفقا للقيود التي يستصوبها إذا اقتنع بأن من الإنصاف إجراء ذلك.
إدراج قيد ترقين العلامة التجارية من السجل
(2) إذا رقنت علامة تجارية من السجل وجب على المسجل أن يتخذ التدابير لإدراج قيد بترقينها من السجل مع بيان سبب الترقين.
المادة 54
يرسل المسجل الي صاحب العلامة إشعار بتجديد التسجيل وينشر إعلان بذلك في الوقائع الفلسطينية.
المادة 55
إذا أصبح أي شخص من الأشخاص مالكا لعلامة تجارية مسجلة بطريق التحويل أو الانتقال بحكم القانون، يترتب عليه أن يقدم طلبا الي المسجل على النموذج المقرر لتسجيل ملكيته في السجل، ويقتضي أن يقدم هذا الطلب بالاشتراك مع صاحب العلامة الأصلي، الا إذا كان صاحب العلامة المسجل ميتا.
المادة 56
يقتضي أن يدرج في كل طلب كهذا اسم الشخص المطالب بحق الملكية وعنوانه ومهنته مع كافة التفاصيل، إذا كان ثمة تفاصيل، المتعلقة بالصك الذي يطالب بحق الملكية بمقتضاه. ويقتضي إبراز هذا الصك الي المسجل للاطلاع عليه.
المادة 57
يحق للمسجل في أية حالة من الأحوال أن يطلب نسخة مصدقة عن كل صك أبرز اليه للاطلاع عليه، تزيد امتلاكه للعلامة.
المادة 58
إذا كان الطالب لا يدعي بملكية العلامة التجارية بالاستناد الي مستند أو صك يكفي بحد ذاته لإثبات ملكيته لها، فيترتب عليه، الا إذا أمر المسجل بغير ذلك، أن يقدم لائحة لدعواه أما لدى تقديمه الطلب أو مع الطلب نفسه، يوضح فيها كافة تفاصيل الأمور الواقعية التي يستند إليها في ادعائه بملكية العلامة التجارية ويظهر أيضا أن العلامة التجارية قد انتقلت أو تحولت اليه مع اسم وشهر المحل المبحوث عنه.
المادة 59
يحق للمسجل أن يكلف، في أية حالة من الحالات الشخص الذي يرغب في تسجيل اسمه كصاحب علامة تجارية بأن يقدم بينة تثبيت ملكيته للعلامة ووجود الاسم التجاري المشار اليه وملكيته أو تقديم ما يشاء المسجل من البينات الأخرى لإثبات ما تقدم ذكره بصورة يرضى بها المسجل.
المادة 60
إذا اقتنع المسجل بملكية الطالب للعلامة، يتخذ التدابير لتسجيل العلامة التجارية باسم الطالب بصفته صاحبها، ويدرج في السجل التفاصيل التي يراها ضرورية بشأن الصك الذي آلت ملكية العلامة للطالب بمقتضاه، إن كان قد قدم صك كهذا.
المادة 61
(1) إن كافة الطلبات المقدمة الي المسجل بمقتضى الفقرة (2) من المادة التاسعة عشر من القانون يقتضي أن توضع حسب صيغة النموذج المعين وأن ترفق بالرسم المقرر
(2) يقتضي أن يرفق كل طلب كهذا بلائحة توضح بالتفصيل الحقائق المتعلقة بالعلامات المطلوب الي المسجل بأن يسمح بتخصيصها.
المادة 62
(1) عندما يتسلم المسجل مثل هذا الطلب مع اللائحة، يقوم بالتحقيق فيه ويطلب تقديم البينات التي يراها ضرورية مما يتعلق بموضوع الطلب.
(2) يعطي المسجل للفرقاء أو لوكلائهم فرصة لسماع أقوالهم، إذا لزم الأمر، قبل إصدار قراره.
(3) يوضع قرار المسجل كتابة.
المادة 63
لدى إجراء تخصيص في أية علامات تجارية بمقتضى الفقرة (2) من المادة 19 من القانون، يدرج المسجل في السجل ملاحظة بذلك في القيد المتعلق بكل علامة تجارية مع تلك العلامات ويشير في تلك الملاحظة الي تاريخ القرار الذي جرى بموجبه ذلك التخصيص.
المادة 64
إذا غير صاحب العلامة التجارية المسجل اسمه أو عنوانه أو عنوان التبليغ، فينبغي عليه أن يقدم في الحال طلبا الي المسجل لإدراج اسمه أو عنوانه الجديد أو عنوان التبليغ الجديد في السجل وفقا للنموذج المقرر، وعندئذ يقوم المسجل بتسجيل التغيير في السجل بعد استيفاء الرسم المقرر.
المادة 65
أن الطلب الذي يقدم الي المسجل بمقتضى المادة السابعة والعشرين من القانون يجوز أن يقدمه صاحب العلامة المسجل أو القيم على طابق إفلاس صاحب العلامة المسجل، أو المصفى إذا كان صاحب العلامة المسجل شركة تحت التصفية. وفي غير ذلك من الأحوال يقدم الطلب الشخص الذي يقرر المسجل أن من حقه في أن يشتغل باسم صاحب العلامة المسجل.
المادة 66
لدى تقديم طلب كهذا، يحق للمسجل أن يطلب تقديم بينة مؤيدة بتصريح مشفوع باليمين أو بصورة أخرى وفقا لما يستصوبه في الأحوال التي قدم الطلب فيها.
المادة 67
إذا قدم طلب بتسجيل تنازل أو مذكرة تتعلق بعلامة تجارية، فللمسجل، قبل الفصل في ذلك الطلب، أن ينشره في الوقائع الفلسطينية مدة شهر واحد لتمكين كل من يرغب في الاعتراض على حق الطالب في تقديم التنازل أو المذكرة من أن يفصل ذلك مع بيان الأسباب تحريريا.
المادة 68
إن الطلب الذي يقدم لتغيير علامة تجارية يقتضي أن يوضع حسب صيغة النموذج المقرر وأن يرفق بالرسم المقرر وبأربع نسخ من العلامة بالحالة التي ستصبح فيها بعد التغيير.
المادة 69
إذا منح المسجل إذنا بإجراء التغيير يكلف الطالب بتقديم كليشة العلامة التجارية بشكلها المعدل لأجل نشرها في الوقائع الفلسطينية وعند استلام الكليشة يوعز المسجل بنشر العلامة في الحال حسب شكلها المعدل في الوقائع الفلسطينية.
المادة 70
(1) إن الطلب الذي يقدم الي المسجل لتصحيح قيد أو لترقين علامة تجارية من السجل يوضع حسب صيغة النموذج المقرر المدرج في الذيل الثاني لهذا النظام.
(2) يرفق كل طلب كهذا بنسخة ولائحة تقدم على نسختين توضح بالتفصيل نوع الحق الذي يطالب به مقدم الطلب والحقائق التي يستند إليها في دعواه والحق الذي يطالب به.
(3) يرسل المسجل فورا نسخة عن الطلب وعن لائحة الدعوى الي صاحب العلامة المسجل.
المادة 71
بعد تقديم الطلب وإرسال نسخة منه الي صاحب العلامة المسجل، تنطبق على القضية أحكام المواد السابعة والثلاثين لغاية المادة السادسة والأربعين من هذا النظام مع اعتبار التعديلات الضرورية، وتنظم الإجراءات الأخرى التي تتخذ فيها وفقا لتلك الأحكام مع اعتبار التعديلات الضرورية كأن تلك الإجراءات قد كررت في هذا النظام.
وإذا وقع ريب في ذلك يحق لكل فريق أن يقدم طلبا الي المسجل لإصدار تعليماته في ذلك الصدد.
المادة 72
يجوز لأي شخص من الأشخاص، خلاف صاحب العلامة المسجل، يدعي بحق في علامة تجارية قدم طلب بشأنها بمقتضى المادة السابعة والستين من هذا النظام، أن يقدم طلبا الي المسجل حسب صيغة النموذج المقرر للسماح له بالتدخل. ويحق للمسجل أن يمسك عن منح الإذن أو يمنحه بعد سماع الفرقاء المختصين وفقا للشروط والقيود التي يستصوبها ويجوز للمسجل على كل حال، قبل النظر في الطلب، أن يكلف الطالب بتقديم تعهد بدفع المصايف والنفقات التي قد يحكم بدفعها الي الفريق الآخر في تلك الأحوال.
المادة 73
يترتب على المسجل قبل استعماله أية صلاحية اختيارية منوطة به في القانون أو في هذا النظام ضد أي شخص أن يسمع دفاع الشخص الذي قد يتأثر من استعمال تلك الصلاحية، إذا طلب اليه ذلك.
المادة 74
يقدم الطلب لسماع القضية خلال شهر واحد من الوقت الذي طلب فيه من المسجل أن يستعمل الصلاحية الاختيارية المنوطة به.
المادة 75
(1) عندما يتسلم المسجل الطلب، يعطي الطالب مهلة عشرة أيام لسماع أقواله أو أقوال وكيله.
(2) على الطالب خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه ذلك الإشعار بالبريد الاعتيادي أن يعلم المسجل فيما إذا كان يرغب في سماع أقواله أم لا.
المادة 76
يبلغ المسجل قراره الذي اتخذه بموجب الصلاحية الاختيارية المنوطة به كما ذكر أعلاه الي الشخص المختص.
المادة 77
يتخذ المسجل التدابير لنشر كل تغيير أو إضافة مما يجري في التفاصيل المدرجة في السجل بشأن أية علامة تجارية، في الوقائع الفلسطينية.
المادة 78
يجوز للمسجل عند استلامه طلبا كتابيا محررا على النموذج المعين وبعد دفع الرسم المقرر اليه أن يأمر بالتفتيش على علامات تشبه العلامات المرسلة اليه على نسختين من قبل طالب التفتيش، وللمسجل أن يعمل على تبليغ الشخص المذكور نتيجة التفتيش بشرط ألا يتحمل المسجل أية تبعة بحكم القانون عن أي خطأ ورد في البيان أو في تبليغ نتيجة التفتيش الجاري بمقتضى هذا النظام.
المادة 79
(1) يفتح المكتب للجمهور كل يوم من أيام الأسبوع ما بين الساعة الثامنة صباحا والساعة الواحدة بعد الظهر ما عدا أيام العطلة الرسمية والأيام التي يعلن عنها من وقت لآخر بإعلان يعلق على لوحة موضوعة في محل ظاهر في المكتب وينشر في النشرة التجارية التي تصدرها دائرة الجمارك والمكوس والتجارة.
(2) يجوز لكل شخص يرغب في معاينة السجل أن يفعل ذلك في جميع الأوقات التي يكون فيها المكتب مفتوحا، بعد أن يدفع الرسم المقرر.
المادة 80
اذا كان أي شخص من الأشخاص مكلفا بمقتضى هذا النظام بأن يقوم بأي فعل أو شيء أو أن يوقع على أي مستند، أو أن يقدم أي تصريح بالنيابة عن نفسه أو عن أي هيئة معنوية، أو اذا كان من المقتضي إبراز أي مستند أو بينة إلى المسجل أو تركها في مكتبه، واقتنع المسجل بناء على سبب وجيه بأنه ليس في وسع ذلك الشخص القيام بذلك العمل أو الشيء أو التوقيع على ذلك المستند أو تقديم التصريح أو أنه ليس بالإمكان إبراز المستند أو البينة أو تركها وفقا لما تقدم ذكره، فيحق للمسجل أن يعفي ذلك الشخص من ذلك الفعل أو الشيء أو من إبراز المستند أو تقديم التصريح أو البينة وذلك بعد إبراز بينات أخرى وفقا للشروط والقيود التي يستصوب فرضها.
المادة 81
يجوز تعديل أي مستند أو رسم أو مصور للعلامة التجارية ويجوز تصحيح أي خطأ شكلي في الأصول مما يرى المسجل أن من الجائز تصحيحه دون إجحاف بحقوق أي شخص آخر وذلك بناء على الشروط والقيود التي يستصوب فرضها ووفقا للطريقة التي يستصوبها.
المادة 82
أن المدة المعينة في هذا النظام للقيام بأي فعل أو لاتخاذ أية إجراءات بمقتضاه، يجوز للمسجل أن يمدد أجلها حسبما يستصوب بعد تبليغ الفرقاء الآخرين واتخاذ الإجراءات عليها ووفقا للشروط والقيود التي يوعز بها.
المادة 83
إذا حدث أن وقع اليوم الأخير المعين في القانون أو في هذا النظام لأجل القيام بأي عمل، في يوم يكون فيه المكتب غير مفتوح للجمهور، فيجوز إجراء ذلك العمل في اليوم التالي لذلك اليوم المستثنى أو في الأيام التي تليه إذا كانت الأيام المستثناة يومين أو أكثر وكانت متعاقبة.
المادة 84
اذا كان المسجل مكلفا بإصدار شهادة بشان أي قيد أو مسالة أو شيء مما يصرح له القانون أو هذا النظام بإجرائه، وكان ذلك التكليف غير مستند الي الفقرة (2) من المادة الخامسة عشر من القانون، فيجوز له أن يصدر تلك الشهادة بناء على طلب كتابي يقدم اليه في ذلك الشأن وبعد دفع الرسم المقرر، وكل شهادة تسجيل يصدرها المسجل على هذا الوجه، يقتضي أن تتضمن ما اذا كان المقصود لاستعمالها في الإجراءات القانونية أو لتسجيل العلامة التجارية في الخارج أو لاستعمالها في غير الإجراءات القانونية أو تسجيل العلامة التجارية في الخارج.
المادة 85
إذا أريد استعمال شهادة التسجيل لأجل تسجيل العلامة في الخارج، يرفق المسجل بالشهادة المذكورة نسخة من العلامة التجارية ويذكر فيها ما يستصوب ذكره من التفاصيل المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية ويجوز له أن يشطب منها أية إشارة الي الطلبات التنازل الواردة في السجل.
المادة 86
(1) أن التصاريح المشفوعة باليمين التي يقضي هذا النظام بوضعها أو التي تستعمل في أية إجراءات تقام بمقتضى هذا النظام، يقتضي أن يذكر في أعلاها الموضوع أو المواضيع التي تتعلق بها، وأن تكتب بصيغة المتكلم وأن تقسم إلى فقرات مرقمة ترقيما متتاليا وأن تقتصر فحوى كل فقرة منها بموضوع واحد، على قدر الإمكان.
(2) يذكر في كل تصريح مشفوع باليمين أوصاف الشخص الذي قدم التصريح، ومحل إقامته الحقيقي، ويقتضي أن يكون التصريح أما مكتوبا، أو مطبوعا على الآلة الكاتبة. أو مطبوعا على الحجر أو بالمطبعة وأن يذكر فيه أيضا اسم الشخص الذي ترك التصريح وعنوانه واسم الشخص الذي ترك التصريح بالنيابة عنه.
المادة 87
إن التصاريح المشفوعة باليمين التي يقتضيها هذا النظام أو التي تستعمل في الإجراءات المتخذة بمقتضى هذا النظام يجب أن تؤدي وتصدق على الوجه التالي: -
(أ) في فلسطين، أمام حاكم صلح، أو أمام مسجل حسب المعنى المقصود من هذه اللفظة في قانون المسجلين لسنة 1936.
(ب) وفي المملكة المتحدة، أمام حاكم صلح أو أي موقف مفوض بمقتضى القانون بتحليف الإيمان في الإجراءات القانونية.
(ج) وفي الأقسام الأحرى من ممتلكات جلالته المستقلة، أمام أية محكمة أو قاض أو حاكم صلح أو أي موظف آخر مفوض بمقتضى القانون بتحليف الإيمان في الإجراءات القانونية.
(د) وإذا أديت تلك التصاريح خارج ممتلكات جلالته المستقلة، أمام وزير بريطاني مفوض أو القائم بأعمال وزير بريطاني مفوض، أو قنصل أو نائب قنصل أو القائم بأعمال قنصل بريطاني، أو أمام كاتب عدل أو قاض أو حاكم صلح.
المادة 88
إذا أصدرت المحكمة أمرا في أية قضية بمقتضى القانون، يترتب على الشخص الذي صدر الأمر لصالحه أو على أي شخص من الأشخاص الذين صدر الأمر لصالحهم، أن كانوا أكثر من واحد، حسبما يوعز المسجل بذلك، أن يترك في المكتب نسخة مصدقة من ذلك الأمر ومن ثم يجوز تصحيح أو تغيير السجل من قبل المسجل إذا استلزم الأمر ذلك.
المادة 89
يتخذ المسجل التدابير لنشر كل أمر تصدره المحكمة بمقتضى القانون في الوقائع الفلسطينية إذا استصوب ذلك.
المادة 90
يلغى نظام العلامات التجارية والنظام المؤرخ في اليوم الثلاثين من شهر أيلول سنة 1935 الصادر بمقتضى قانون العلامات التجارية والمنشور في العدد 542 من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 10 تشرين الأول سنة 1935، دون إجحاف بالأعمال التي جرت بمقتضى تلك الأنظمة أو بأي طلب أو شيء آخر لا يزال معلقا في تاريخ بدء العمل بهذا النظام.
أصول محاكمات
المادة 1
يطلق على هذه الأصول اسم أصول دعاوي العلامات التجارية في المحكمة العليا لسنة 1937 ويعمل بها في اليوم الخامس عشر من شهر نيسان سنة 1937.
المادة 2
(1) تبدأ كافة الاجراءات لدى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا بإيداع استدعاء في قلم التسجيل ويكون الاستدعاء مكتوبا أو مطبوعا بالآلة الكاتبة، على ورق من القطع الكامل، حسب ما يقتضيه الحال، وعند كتابة الاستدعاء لا يستعمل الا ناحية واحدة من الورقة فقط ويترك هامش لا يقل عرضه عن خمسة سنتمترات.
(2) حيثما لم يرد نص في قانون العلامات التجارية لسنة 1928، بشأن المدة التي يستأنف فيها قرار المسجل، يقدم الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.
المادة 3
ينبغي تأييد كل استدعاء بتصريح واحد أو أكثر معطى بعد اليمين باستثناء الاستدعاءات المقدمة من قبل مسجل العلامات التجارية ويودع ذلك التصريح أو تلك التصاريح مع في قلم التسجيل، ويجوز كتابة التصريح الذي يعطيه المستدعي في القسم الأسفل من الاستدعاء وعلى المستدعي أن يصدق في التصريح على صحة الأمور التي يعرفها معرفة شخصية وأن يذكر فيما يتعلق بالأمور الأخرى أنها صحيح بقدر ما وصل اليه علمه ومعرفته واعتقاده.
المادة 4
إذا رفض مسجل العلامات التجارية تسجيل علامة تجارية بناء على طلب شخص من الأشخاص بمقتضى الصلاحية المخولة له بالمادة 16 من القانون، فيجوز له أن يحيل الخلاف الي المحكمة العليا بصيغة استدعاء يذكر فيه الوقائع ويطلب إصدار قرار للفصل في ملكية العلامة التجارية التي هي وضع الخلاف بين المدعين المتضادين.
المادة 5
لدى إيداع الاستدعاء يعين رئيس المسجلين تاريخ النظر فيه، وتودع نسخ كافية من الاستدعاء من أجل تبليغها للمستدعي ضده أو للمستدعي ضدهم، ولمسجل العلامات التجارية أو أي شخص آخر قد يمسه القرار الذي يصدر في ذلك الشأن.
المادة 6
لدى إيداع الاستدعاء، يرسل إعلان الي المستدعى ضده أو المستدعى ضدهم يكلفون فيه بإيداع تصريح جوابي مشفوع باليمين أو تصاريح جوابية مشفوعة باليمين، خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغهم الاعلان، ويبلغون التاريخ المعين للنظر في الاستدعاء وترفق مع الاعلان المتقدم ذكره نسخة عن الاستدعاء ونسخ عن المستندات الأخرى المؤيدة له.
المادة 7
يقتضي تبليغ التصريح الجوابي أو التصاريح الجوابية للمستدعى: بشرط ألا يكون مسجل العلامات التجارية مكلفا بإيداع تصريح جوابي.
المادة 8
مع مراعاة أحكام الفقرة الشرطية المثبتة في المادة السابعة من هذه الأصول، إذا لم يودع المستدعي ضده تصريحا أو تصاريح جوابية فلا يجوز سماعه في معارضة الاستدعاء، الا إذا أوعزت المحكمة بخلاف ذلك.
صدرت بتوقيعي في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر آذار سنة 1937.
قاضي القضاة
ه. ه. ترستد
اقترنت بموافقتي في هذا اليوم السابع من شهر نيسان سنة 1937
المندوب السامي
أ. غ. واكوب